::+:: فهرس الكتاب ::+::

صفحة البداية

كتاب بدء الوحي

كتاب الايمان

كتاب العلم

كتاب الوضوء

كتاب الغسل

كتاب الحيض

 كتاب التيمم

 كتاب الصلاة

الصلاة في الثياب

أبواب القبلة

أبواب المساجد

أبواب سترة المصلى

كتاب مواقيت الصلاة

كتاب الأذان

كتاب الجماعة والإمامة

كتاب صفة الصلاة

كتاب الجمعة

أبواب صلاة الخوف

كتاب العيدين

كتاب الوتر

كتاب الإستسقاء

كتاب الكسوف

أبواب سجود القرآن

أبواب تقصير الصلاة

أبواب التهجد

أبواب التطوع

أبواب العمل في الصلاة

أبواب السهو

كتاب الجنائز

كتاب الزكاة

أبواب صدقة الفطر

كتاب الحج

أبواب العمرة

أبواب الإحصار وجزاء الصيد

أبواب فضائل المدينة

كتاب الصوم

كتاب صلاة التراويح

كتاب الاعتكاف

كتاب البيوع

كتاب السلم

كتاب الشفعة

كتاب الاجارة

كتاب الحوالات

كتاب الكفالة

كتاب الوكالة

كتاب المزارعة

كتاب المساقاة (الشرب)

كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس

كتاب الخصومات

كتاب اللقطة

كتاب المظالم

كتاب الشركة

كتاب الرهن

كتاب العتق

كتاب الهبة وفضلها

كتاب الشهادات

كتاب الصلح

كتاب الشروط

كتاب الوصايا

كتاب الجهاد والسير

كتاب الخمس

أبواب الجزية والموادعة

كتاب بدء الخلق

كتاب الأنبياء

كتاب المناقب

كتاب فضائل الصحابة

كتاب المغازي

كتاب التفسير

كتاب فضائل القرآن

كتاب النكاح

كتاب الطلاق

كتاب النفقات

كتاب الأطعمة

كتاب العقيقة

الذبائح والصيد

كتاب الأضاحي

كتاب الأشربة

كتاب المرضى

كتاب الطب

كتاب اللباس

كتاب الأدب

كتاب الإستأذان

كتاب الدعوات

كتاب الرقاق

كتاب الرقاق

كتاب الأيمان والنذور

كتاب كفارات الايمان

كتاب الفرائض

كتاب الحدود

كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة

كتاب الديات

كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم

كتاب الإكراه

كتاب الحيل

كتاب التعبير

كتاب الفتن

كتاب الأحكام

كتاب التمنِّي

كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة

كتاب التوحيد


::+:: خريطة الموقع ::+::

       -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
       -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 :: أضـفــنــا للـمــفــضـــلـة ::
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

:: صــفــحـــــة الــبــدايــــة ::

:: صحيح البخاري  ::

 
 

32 - كتاب الحج

58 - كتاب الشروط.

 1 - باب: ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة.

2564 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير:

 أنه سمع مروان والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما: يخبران عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ، كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم: أنه لا يأتيك منا أحد، وإن كان على دينك، إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه. فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه، وأبى سهيل إلا ذلك، فكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو، ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما، وجاء المؤمنات مهاجرات، وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله يومئذ وهي عاتق، فجاء أهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم، فلك يرجعها إليهم، لما أنزل الله فيهن: {إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن - إلى قوله - ولا هم يحلون لهن}.

قال عروة: فأخبرتني عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بهذه الآية: "يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن - إلى - غفور رحيم".

قال عروة: قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط منهن، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قد بايعتك). كلاما يكلمها به، والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة، وما بايعهن إلا بقوله.

[ 1608]

2565/2566 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان، عن زياد بن علاقة قال: سمعت جريرا رضي الله عنه يقول:

 بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشترط علي: (والنصح لكل مسلم).

(2566) - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن إسماعيل قال: حدثني قيس بن أبي حازم، عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال:

 بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم.

[ 57]

 2 - باب: إذا باع نخلا قد أبرت.

2567 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما:

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من باع نخلا قد أبرت، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع).

[ 2090]

 3 - باب: الشروط في البيع.

2568 - حدثنا عبد الله بن مسلمة: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة: أن عائشة رضي الله عنها أخبرته:

 أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها، ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، قالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فأن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت، فذكرت ذلك بريرة إلى أهلها فأبوا، وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل، ويكون لنا ولاؤك، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: (ابتاعي فأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق).

[ 444]

 4 - باب: إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز.

2569 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا زكرياء قال: سمعت عامرا يقول: حدثني جابر رضي الله عنه:

 أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فمر النبي صلى الله عليه وسلم فضربه، فدعا له فسار بسير ليس يسير مثله، ثم قال: (بعينه بوقية). قلت: لا، ثم قال: (بعينه بوقية). فبعته، فاستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقدني ثمنه، ثم انصرفت، فأرسل على إثري قال: (ما كانت لآخذ جملك، فخذ جملك، فهو مالك).

قال شعبة، عن مغيرة، عن عامر عن جابر: أفقرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره إلى المدينة.

وقال إسحاق، عن جرير، عن مغيرة: فبعته على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة.

وقال عطاء وغيره: (لك ظهره إلى المدينة).

وقال محمد بن المنكدر، عن جابر: شرط ظهره إلى المدينة.

وقال زيد بن أسلم عن جابر: (ولك ظهره حتى ترجع).

وقال أبو الزبير، عن جابر: (أفقرناك ظهره إلى المدينة).

وقال الأعمش، عن سالم، عن جابر: (يبلغ عليه إلى أهلك).

وقال عبيد الله ابن إسحاق، عن وهب عن جابر: اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم بوقية.

وتابعه زيد بن أسلم، عن جابر. وقال ابن جريج، عن عطاء وغيره، عن جابر: (أخذته بأربعة دنانير). وهذا يكون وقية على حساب الدنانير بعشرة دراهم، ولم يبين الثمن مغيرة، عن الشعبي، عن جابر. وابن المنكدر وأبو الزبير، عن جابر.

وقال الأعمش، عن سالم، عن جابر: وقية ذهب.

وقال أبو إسحاق، عن سالم، عن جابر: بمائتي درهم.

وقال داود بن قيس، عن عبيد الله بن مقسم، عن جابر: اشتراه بطريق تبوك، أحسبه قال: بأربع أواق.

وقال أبو نضرة، عن جابر: اشتراه بعشرين دينارا.

وقول الشعبي بوقية أكثر الاشتراط، أكثر وأصح عندي، قاله أبو عبد الله.

[ 432]

5 - باب: الشروط في المعاملة.

2570 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

 قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، قال: (لا). فقال: (تكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمرة). قالوا: سمعنا وأطعنا.

[ 2200]

2571 - حدثنا موسى: حدثنا جويرية بن أسماء، عن نافع، عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه قال:

 أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهرد، أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها.

[ 2165]

 6 - باب: الشروط في المهر عند عقدة النكاح.

وقال عمر: إن مقاطع الحقوق عند الشروط، ولك ما شرطت.

وقال المسور: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له، فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن، قال: (حدثني وصدقني، ووعدني فوفى لي).

[ 2943]

2572 - حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج).

[ 4856]

7 - باب: الشروط في المزارعة.

2573 - حدثنا مالك بن إسماعيل: حدثنا ابن عيينة: حدثنا يحيى بن سعيد قال: سمعت حنظلة الزرقي قال: سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول:

 كنا أكثر الأنصار حقلا، فكنا نكري الأرض، فربما أخرجت هذه ولم تخرج ذه، فنهينا عن ذلك، ولم ننه عن الورق.

[ 2202]

8 - باب: ما لا يجوز من الشروط في النكاح

2574 - حدثنا مسدد: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا معمر، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يبع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يزيدن على بيع أخيه، ولا يخطبن على خطبته، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ إناءها)

[ 2033]

 9 - باب: الشروط التي لا تحل في الحدود.

2575 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا:

 إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، فقال الخصم الآخر، وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله، وائذن لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قل). قال: إن ابني كان عسيفا على هذا، فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم، فأخبروني: أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، اغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها). قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت.

[ 2190]

 10 - باب: ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق.

2576 - حدثنا خلاد بن يحيى: حدثنا عبد الواحد بن أيمن المكي، عن أبيه قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها قالت:

 دخلت علي بريرة وهي مكاتبة، فقالت يا أم المؤمنين اشتريني، فإن أهلي يبيعونني، فأعتقيني، قالت: نعم، قالت: إن أهلي لا يبيعونني حتى يشترطوا ولائي، قالت: لا حاجة لي فيك، فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه، فقال: (ما شأن بريرة). فقال: (اشتريها فأعتقيها، وليشترطوا ما شاؤوا). قالت: فاشتريتها فأعتقتها، واشترط أهلها ولاءها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (الولاء لمن أعتق، وإن اشترطوا مائة شرط).

[ 444]

 11 - باب: الشروط في الطلاق.

وقال ابن المسيب والحسن وعطاء: إن بدا بالطلاق أو أخر فهو أحق بشرطه.

2577 - حدثنا محمد بن عرعرة: حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن

أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النجش، وعن التصرية.

تابعه معاذ وعبد الصمد عن شعبة. وقال غندر وعبد الرحمن: نهي. وقال آدم: نهينا. وقال النضر وحجاج بن منهال: نهى.

[ 2033]

12 - باب: الشروط مع الناس بالقول.

2578 - حدثنا إبراهيم بن موسى: أخبرنا هشام: أن ابن جريج أخبره قال: أخبرني يعلى بن مسلم وعمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، يزيد أحدهما على صاحبه، وغيرهما، قد سمعته يحدثه، عن سعيد بن جبير قال: إنا لعند ابن عباس رضي الله عنهما، قال: حدثني أبي بن كعب قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (موسى رسول الله). فذكر الحديث. قال: (ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، كانت الأولى نسيانا، والوسطى شرطا، والثالثة عمدا، قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، لقيا غلاما فقتله، فانطلقا فوجدا جدارا يريد أن ينقض فأقامه). قرأها ابن عباس: أمامهم ملك.

[ 74]

13 - باب: الشروط في الولاء.

2579 - حدثنا إسماعيل: حدثنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت:

 جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية، فأعينيني، فقالت: إ ن أحبوا أن أعدها لهمويكون ولاؤك لي فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء على من أعتق). ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: (ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق).

[ 444]

 14 - باب: إذا اشترط في المزارعة: إذا شئت أخرجتك.

2580 - حدثنا أبو أحمد: حدثنا محمد بن يحيى، أبو غسان الكناني: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:

 لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر، قام عمر خطيبا فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أموالهم، وقال: (نقركم ما أقركم الله). وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك، فعدي عليه من الليل، ففدعت يداه ورجلاه، وليس لنا هناك عدو غيرهم، هم عدونا وتهمتنا، وقد رأيت إجلاءهم، فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق، فقال: يا أمير المؤمنين، أتخرجنا وقد أقرنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعاملنا على الأموال، وشرط ذلك لنا، فقال عمر: أظننت أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة). فقال: كانت هذه هزيلة من أبي القاسم، قال: كذبت يا عدو الله، فأجلاهم عمر، وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر، مالا وإبلا وعروضا من أقتاب وحبال وغير ذلك.

رواه حماد بن سلمة، عن عبيد الله - أحسبه - عن نافع، عن ابن عمر،

عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: اختصره.

15 - باب: الشروط في الجهاد، والمصالحة مع أهل الحرب، وكتابة الشروط.

2581/2582 - حدثني عبد الله بن محمد: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر قال: أخبرني الزهري قال: أخبري عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة ومروان، يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه، قالا:

 خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، حتى كانوا ببعض الطريق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن خالد بن الوليد بالغميم، في خيل لقريش طليعة، فخذوا ذات اليمين). فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش، فانطلق يركض نذيرا لقريش، وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها، بركت به راحلته، فقال الناس: حل حل، فألحت، فقالوا خلأت القصواء، هلأت القصواء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما خلأت القصواء، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل). ثم قال: (والذي نفسي بيده، لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها). ثم زجرها فوثبت، قال: فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء، يتبرضه الناس تبرضا، فلم يلبثه الناس حتى نزحوه، وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع سهما من كنانته، ثم أمرهم أن يجعلوع فيه، فوالله مازال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه، فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي

في نفر من قومه من خزاعة، وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة، فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية، ومعهم العوذ المطافيل، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكنا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب، وأضرت بهم، فإن شاؤوا ماددتهم مدة، ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر: فإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، وإن هم أبوا، فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي، ولينقذن الله أمره). فقال بديل: سأبلغهم ما تقول، قال: فانطلق حتى أتى قريشا، قال: إنا قد جئناكم من هذا الرجل، وسمعناه يقول قولا، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا، فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء، وقال ذوو الرأي منهم: هات ما سمعته يقول، قال: سمعته يقول كذا وكذا، فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقام عروة بن مسعود فقال: أي قوم، ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى، قال: أو لست بالولد؟ قالوا: بلى، قال: فهل تتهمونني؟ قالوا: لا، قال: ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ، فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا: بلى، قال: فإن هذا قد عرض لكم خطة رشد، اقبلوها ودعوني آتيه، قالوا: ائته، فأتاه، فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله لبديل، فقال عروة عند ذلك: أي محمد، أرأيت إن استأصلت أمر قومك، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك، وإن تكن الأخرى، فإني والله لأرى وجوها، وإني لأرى أشوابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك، فقال له أبو بكر: امصص ببظر اللات، أنحن نفر عنه وندعه؟ فقال: من ذا؟ قالوا: أبو بكر، قال: أما والذي نفسي بيده، لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك، قال: وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما تكلم أخذ بلحيته، والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه السيف وعليه المغفر، فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف، وقال له: أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع عروة رأسه، فقال: من هذا؟ قالوا: المغيرة بن شعبة، فقال: أي غدر، ألست أسعى في غدرتك، وكان المغيرة صحب قوما في الجاهلية فقتلهم، وأخذ أموالهم، ثم جاء فأسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء). ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينه، قال: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له، فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدوا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فأقبلوها. فقال رجل من بني كنانة: دعوني آتيه، فقالوا: ائته، فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هذا فلان، وهو من قوم يعظمون البدن، فابعثوها له). فبعثت له، واستقبله الناس يلبون، فلما رأى ذلك قال: سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت، فلما رجع إلى أصحابه قال: رأيت قد قلدت وأشعرت، فما أرى أن يصدوا عن البيت، فقام رجل منهم، يقال له مكرز ابن حفص، فقال: دعوني آتيه، فقالوا: ائته، فلما أشرف عليهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (هذا مكرز، وهو رجل فاجر). فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو.

قال معمر: فأخبرني أيوب، عن عكرمة: أنه لما جاء سهيل بن عمرو: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لقد سهل لكم من أمركم). قال معمر: قال الزهري في حديثه: فجاء سهيل بن عمرو فقال: هات اكتب بيننا وبينكم كتابا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (بسم الله الرحمن الرحيم). قال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب، فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اكتب باسمك اللهم). ثم قال: (هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله). فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب: محمد بن عبد الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (والله إني لرسول الله وإن كذبتموني، اكتب: محمد بن عبد الله). قال الزهري: وذلك لقوله: (لا يسألونني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها). فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به). فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة، ولكن ذلك من العام المقبل، فكتب، فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل، وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. قال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما، فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده، وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين، فقال سهيل: هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنا لم نقض الكتاب بعد). قال فوالله إذا لم أصالحك على شيء أبدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (فأجزه لي). قال: ما أنا بمجيزه لك، قال: (بلى فافعل). قال: ما أنا بفاعل، قال مكرز: بل قد أجزناه لك، قال أبو جندل: أي معشر المسلمين، أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذب عذابا شديدا في الله.

قال: فقال عمر بن الخطاب: فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ألست نبي الله حقا؟ قال: (بلى). قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: (بلى). قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذا؟ قال: (إني رسول الله، ولست أعصيه، وهو ناصري). قلت: أوليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: (بلى، فأخبرتك أنا نأتيه العام). قال: قلت: لا، قال: (فإنك آتيه ومطوف به). قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا، قال بلى، قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى، قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذا؟ قال: أيها الرجل، إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس يعصي ربه، وهو ناصره، فاستمسك بغرزه، فوالله إنه على الحق؟ قلت: أليس كان يحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به، قال: بلى، أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا، قال: فإنك آتيه ومطوف به.

قال الزهري: قال عمر: فعملت لذلك أعمالا، قال: فلما فرغ من قضية الكتاب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: (قوموا فانحروا ثم احلقوا). قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة، فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة: يانبي الله، أتحب ذلك، اخرج لا تكلم أحدا منهم كلمة، حتى تنحر بدنك، وتدعو حالقك فيلحقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه، ودعا حالقه فحلقه، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا، حتى كاد بعضهم يقتل غما، ثم جاءه نسوة مؤمنات، فأنزل الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن - حتى بلغ - بعصم الكوافر}. فطلق عمر يومئذ امرأتين، كانتا له في الشرك، فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان، والأخرى صفوان بن أمية، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فجاءه أبو بصير، رجل من قريش وهو مسلم، فأرسلوا في طلبه رجلين، فقالوا: العهد الذي جعلت لنا، فدفعه إلى الرجلين، فخرجا به حتى إذا بلغا ذا الحليفة، فنزلوا يأكلون من تمر لهم، فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا، فاستله الآخر، فقال: أجل، والله إنه لجيد، لقد جربت به، ثم جربت، فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه، فأمكنه منه، فضربه حتى برد، وفر الآخر حتى أتى المدينة، فدخل المسجد يعدو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه: (لقد رأى هذا ذعرا). فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتل والله صاحبي وإني لمقتول، فجاء أبو بصير: فقال: يا نبي الله، قد والله أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم، ثم نجاني الله منهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ويل أمه، مسعر حرب، لو كان له أحد). فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر، قال: وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل، فلحق بأبي بصير، فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير، حتى اجتمعت منهم عصابة، فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشأم إلا اعترضوا لها، فقتلوهم وأخذوا أموالهم، فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده بالله والرحم: لما أرسل: فمن آتاه فهو آمن، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فأنزل الله تعالى: {وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم - حتى بلغ - الحمية حمية الجاهلية}. وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله، ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم، وحالوا بينهم وبين البيت.

قال أبو عبد الله: "معرة" العرالجرب. "تزيلوا" تميزوا. حميت القوم منعتهم حماية، وأحميت الحمى جعلته حمى لا يدخل.

(يتبع...)

(تابع... 1): - 2581/2582 - حدثني عبد الله بن محمد: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر.... ..

 (2582) - وقال عقيل، عن الزهري: قال عروة: فأخبرتني عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن، وبلغنا أنه لما أنزل الله تعالى: أن يردوا إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم، وحكم على المسلمين أن لا يمسكوا بعصم الكوافر، أن عمر طلق امرأتين قريبة بنت أبي أمية، وابنة جرول الخزاعي، فتزوج قريبة معاوية، وتزوج الأخرى أبو جهم، فلما أبى الكفار أن يقروا بأداء ما أنفق المسلمون على أزواجهم أنزل الله تعالى: {وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم}. والعقب ما يؤدي المسلمون إلى من هاجرت امرأته من الكفار، فأمر أن يعطى من ذهب له زوج من المسلمين ما أنفق من صداق نساء الكفار اللائي هاجرن، وما نعلم أحدا من المهاجرات ارتدت بعد إيمانها.

وبلغنا أن أبا بصير بن أسيد الثقفي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا مهاجرا في المدة، فكتب الأخنس بن شريق إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أبا بصير، فذكر الحديث.

[ 1608]

 16 - باب: الشروط في القرض.

 

2583 - وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة رضي الله عنه،

 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه ذكر رجلا سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار، فرفعها إليه إلى أجل مسمى.

[ 1427]

وقال ابن عمر - رضي الله عنهما - وعطاء: إذا أجله في القرض جاز.

 17 - باب: المكاتب، وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله.

وقال جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - في المكاتب: شروطهم بينهم.

وقال ابن عمر، أو عمر: كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل وإن اشترط مائة شرط.

وقال أبو عبد الله: يقال عن كليهما: عن عمر وابن عمر.

2584 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن يحيى، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها قالت:

 أتتها بريرة تسألها في كتابتها، فقالت: إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ابتاعيها فأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق). ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فقال: (ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط مائة شرط).

[ 444]

 18 - باب: ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار، والشروط التي يتعارفها الناس بينهم، وإذا قال مائة: إلا واحدة أو ثنتين.

وقال ابن سيرين: قال رجل لكريه، أدخل ركابك، فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا، فلك مائة درهم، فلم يخرج، فقال شريح: من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه.

وقال أيوب: عن ابن سيرين: إن رجلا باع طعاما، وقال: إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع، فلم يجئ، فقال شريح للمشتري: أنت أخلفت، فقضى عليه.

2585 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه:

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن لله تسعة وتسعين اسما، مائة إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة).

[6047، 6957]

19 - باب: الشروط في الوقف.

2586 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري: حدثنا ابن عون قال: أنبأني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:

 أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر، لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال: (إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها). قال: فتصدق بها عمر: أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم غير متمول. قال: فحدثت به ابن سيرين، فقال: غير متأثل مالا.

[2613، 2620، 2621، 2625]

 

  
 

Powered by : ansar1.com