::+:: فهرس الكتاب ::+::

صفحة البداية

كتاب بدء الوحي

كتاب الايمان

كتاب العلم

كتاب الوضوء

كتاب الغسل

كتاب الحيض

 كتاب التيمم

 كتاب الصلاة

الصلاة في الثياب

أبواب القبلة

أبواب المساجد

أبواب سترة المصلى

كتاب مواقيت الصلاة

كتاب الأذان

كتاب الجماعة والإمامة

كتاب صفة الصلاة

كتاب الجمعة

أبواب صلاة الخوف

كتاب العيدين

كتاب الوتر

كتاب الإستسقاء

كتاب الكسوف

أبواب سجود القرآن

أبواب تقصير الصلاة

أبواب التهجد

أبواب التطوع

أبواب العمل في الصلاة

أبواب السهو

كتاب الجنائز

كتاب الزكاة

أبواب صدقة الفطر

كتاب الحج

أبواب العمرة

أبواب الإحصار وجزاء الصيد

أبواب فضائل المدينة

كتاب الصوم

كتاب صلاة التراويح

كتاب الاعتكاف

كتاب البيوع

كتاب السلم

كتاب الشفعة

كتاب الاجارة

كتاب الحوالات

كتاب الكفالة

كتاب الوكالة

كتاب المزارعة

كتاب المساقاة (الشرب)

كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس

كتاب الخصومات

كتاب اللقطة

كتاب المظالم

كتاب الشركة

كتاب الرهن

كتاب العتق

كتاب الهبة وفضلها

كتاب الشهادات

كتاب الصلح

كتاب الشروط

كتاب الوصايا

كتاب الجهاد والسير

كتاب الخمس

أبواب الجزية والموادعة

كتاب بدء الخلق

كتاب الأنبياء

كتاب المناقب

كتاب فضائل الصحابة

كتاب المغازي

كتاب التفسير

كتاب فضائل القرآن

كتاب النكاح

كتاب الطلاق

كتاب النفقات

كتاب الأطعمة

كتاب العقيقة

الذبائح والصيد

كتاب الأضاحي

كتاب الأشربة

كتاب المرضى

كتاب الطب

كتاب اللباس

كتاب الأدب

كتاب الإستأذان

كتاب الدعوات

كتاب الرقاق

كتاب الرقاق

كتاب الأيمان والنذور

كتاب كفارات الايمان

كتاب الفرائض

كتاب الحدود

كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة

كتاب الديات

كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم

كتاب الإكراه

كتاب الحيل

كتاب التعبير

كتاب الفتن

كتاب الأحكام

كتاب التمنِّي

كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة

كتاب التوحيد


::+:: خريطة الموقع ::+::

       -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
       -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 :: أضـفــنــا للـمــفــضـــلـة ::
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

:: صــفــحـــــة الــبــدايــــة ::

:: صحيح البخاري  ::

 
 

32 - كتاب الحج

40 - كتاب السلم.

 1 - باب: السلم في كيل معلوم.

2124 - حدثنا عمرو بن زرارة: أخبرنا إسماعيل بن علية: أخبرنا ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

 قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، والناس يسلفون في الثمر العام والعامين، أو قال: عامين أو ثلاثة، شك إسماعيل، فقال: (من سلف في تمر، فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم).

حدثنا محمد: أخبرنا إسماعيل، عن ابن أبي نجيح بهذا: (في كيل معلوم، ووزن معلوم).

[2125، 2126، 2135]

 

 2 - باب: السلم في وزن معلوم.

2125/2126 - حدثنا صدقة: أخبرنا ابن عيينة: أخبرنا ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

 قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال: (من أسلف في شيء ففي كيل معلوم، إلى أجل معلوم).

حدثنا علي: حدثنا سفيان قال: حدثني ابن أبي نجيح، وقال: (فليسلف في كيل معلوم، إلى أجل معلوم).

(2126) - حدثنا قتيبة: حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول:

 قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: (في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم).

[ 2124]

2127 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن ابن أبي المجالد. وحدثنا يحيى: حدثنا وكيع، عن شعبة، عن محمد بن أبي المجالد. وحدثنا حفص ابن عمر: حدثنا شعبة قال: أخبرني محمد، أو عبد الله بن أبي المجالد، قال:

 اختلف عبد الله بن شداد بن الهاد وأبو بردة في السلف، فبعثوني إلى ابن أبي أوفى رضي الله عنه فسألته، فقال: إنا كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر: في الحنطة والشعير والزبيب والتمر. وسألت ابن أبزى، فقال مثل ذلك.

[2128، 2129، 2136]

3 - باب: السلم إلى من ليس عنده أصل.

2128/2129 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد الواحد: حدثنا الشيباني: حدثنا محمد بن أبي المجالد قال:

 بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما، فقالا: سله، هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في الحنطة؟ قال عبد الله: كنا نسلف نبيط أهل الشأم في الحنطة والشعير والزيت، في كيل معلوم، إلى أجل معلوم. قلت: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. ثم

بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزى، فسألته فقال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نسألهم:

ألهم حرث أم لا.

 (2129) - حدثنا إسحاق: حدثنا خالد بن عبد الله، عن الشيباني، عن محمد بن أبي مجالد: بهذا، وقال فنسلفهم في الحنطة والشعير. وقال عبد الله بن الوليد، عن سفيان: حدثنا الشيباني وقال: والزيت، حدثنا قتيبة: حدثنا جرير، عن الشيباني وقال: في الحنطة والشعير والزبيب.

[ 2127]

2130 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: أخبرنا عمرو قال: سمعت أبا البختري الطائي قال:

 سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن السلم في النخل؟ قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه، وحتى يوزن. فقال الرجل: وأي شيء يوزن، قال رجل إلى جانبه حتى يحرز.

وقال معاذ: حدثنا شعبة، عن عمرو: قال أبو البختري: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم، مثله..

[2131، 2132، وانظر: 1415]

4 - باب: السلم في النخل.

2131/2132 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن عمرو، عن أبي البختري قال:

 سألت ابن عمر رضي الله عنهما، عن السلم في النخل، فقال: نهي عن بيع النخل حتى يصلح، وعن بيع الورق نساء بناجز.

وسألت ابن عباس عن السلم في النخل، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه، أو يأكل منه، وحتى يوزن.

 (2132) - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن عمرو، عن أبي البختري:

 سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يصلح، ونهى عن الورق بالذهب نساء بناجز. وسألت ابن عباس فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل، أو يؤكل، وحتى يوزن. قلت: وما يوزن؟ قال رجل عنده: حتى يحرز.

[ 2130]

 5 - باب: الكفيل في السلم.

2133 - حدثنا محمد: حدثنا يعلى: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت:

 اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة، ورهنه درعا له من حديد.

[ 1962]

 6 - باب: الرهن في السلم.

2134 - حدثني محمد بن محبوب: حدثنا عبد الواحد: حدثنا الأعمش قال: تذاكرنا عند إبرهيم الرهن في السلف، فقال: حدثني الأسود، عن عائشة رضي الله عنها:

 أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم، وارتهن منه درعا من حديد.

[ 1962]

 7 - باب: السلم إلى أجل معلوم.

وبه قال ابن عباس وأبو سعيد والأسود والحسن.

وقال ابن عمر: لا بأس في الطعام الموصوف، بسعر معلوم إلى أجل معلوم، ما لم يك ذلك في زرع لم يبد صلاحه.

2135 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان، عن ابن نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

 قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال: (أسلفوا في الثمار في كيل معلوم، إلى أجل معلوم). وقال عبد الله بن الوليد: حدثنا سفيان: حدثنا ابن أبي نجيح، وقال: (في كيل معلوم، ووزن معلوم).

[ 2124]

2136 - حدثنا محمد بن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا سفيان، عن سليمان الشيباني، عن محمد بن أبي مجالد قال:

 أرسلني أبو بردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله ابن أبي أوفى، فسألتهما عن السلف، فقالا: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشأم، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل مسمى، قال: قلت: أكان لهم زرع، أو لم يكن لهم زرع؟ قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك.

[ 2127]

 8 - باب: السلم إلى أن تنتج الناقة.

2137 - حدثنا موسى بن إسماعيل: أخبرنا جويرية، عن نافع، عن عبد الله رضي الله عنه قال:

 كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فسره نافع: أن تنتج الناقة ما في بطنها.

[ 2036]


 

  
 

Powered by : ansar1.com