::+:: فهرس الكتاب ::+::

صفحة البداية

كتاب بدء الوحي

كتاب الايمان

كتاب العلم

كتاب الوضوء

كتاب الغسل

كتاب الحيض

 كتاب التيمم

 كتاب الصلاة

الصلاة في الثياب

أبواب القبلة

أبواب المساجد

أبواب سترة المصلى

كتاب مواقيت الصلاة

كتاب الأذان

كتاب الجماعة والإمامة

كتاب صفة الصلاة

كتاب الجمعة

أبواب صلاة الخوف

كتاب العيدين

كتاب الوتر

كتاب الإستسقاء

كتاب الكسوف

أبواب سجود القرآن

أبواب تقصير الصلاة

أبواب التهجد

أبواب التطوع

أبواب العمل في الصلاة

أبواب السهو

كتاب الجنائز

كتاب الزكاة

أبواب صدقة الفطر

كتاب الحج

أبواب العمرة

أبواب الإحصار وجزاء الصيد

أبواب فضائل المدينة

كتاب الصوم

كتاب صلاة التراويح

كتاب الاعتكاف

كتاب البيوع

كتاب السلم

كتاب الشفعة

كتاب الاجارة

كتاب الحوالات

كتاب الكفالة

كتاب الوكالة

كتاب المزارعة

كتاب المساقاة (الشرب)

كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس

كتاب الخصومات

كتاب اللقطة

كتاب المظالم

كتاب الشركة

كتاب الرهن

كتاب العتق

كتاب الهبة وفضلها

كتاب الشهادات

كتاب الصلح

كتاب الشروط

كتاب الوصايا

كتاب الجهاد والسير

كتاب الخمس

أبواب الجزية والموادعة

كتاب بدء الخلق

كتاب الأنبياء

كتاب المناقب

كتاب فضائل الصحابة

كتاب المغازي

كتاب التفسير

كتاب فضائل القرآن

كتاب النكاح

كتاب الطلاق

كتاب النفقات

كتاب الأطعمة

كتاب العقيقة

الذبائح والصيد

كتاب الأضاحي

كتاب الأشربة

كتاب المرضى

كتاب الطب

كتاب اللباس

كتاب الأدب

كتاب الإستأذان

كتاب الدعوات

كتاب الرقاق

كتاب الرقاق

كتاب الأيمان والنذور

كتاب كفارات الايمان

كتاب الفرائض

كتاب الحدود

كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة

كتاب الديات

كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم

كتاب الإكراه

كتاب الحيل

كتاب التعبير

كتاب الفتن

كتاب الأحكام

كتاب التمنِّي

كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة

كتاب التوحيد


::+:: خريطة الموقع ::+::

       -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
       -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 :: أضـفــنــا للـمــفــضـــلـة ::
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

:: صــفــحـــــة الــبــدايــــة ::

:: صحيح البخاري  ::

 
 

32 - كتاب الحج

50 - كتاب اللقطة

 1 - باب: وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه.

2294 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة. وحدثني محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن سلمة: سمعت سويد بن غفلة قال:

 لقيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال: أخذت صرة، مائة دينار، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (عرفها حولا). فعرفتها حولا، فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته فقال: (عرفها حولا). فعرفتها فلم أجد، ثم أتيته ثلاثا، فقال: (احفظ وعاءها، وعددها، ووكاءها، فإن صاحبها، وإلا فاستمتع بها). فاستمتعت، فلقيته بعد بمكة. فقال: لا أدري ثلاثة أحوال، أو حولا واحدا.

[2305]

2 - باب: ضآلة الإبل.

2295 - حدثنا عمرو بن عباس: حدثنا عبد الرحمن: حدثنا سفيان، عن ربيعة: حدثني يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال:

 جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما يلتقطه، فقال: (عرفها سنة، ثم احفظ عفاصها ووكاءها، فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها). قال: يا رسول الله، فضآلة الغنم؟ قال: (لك أو لأخيك أو للذئب). قال: ضآلة الإبل؟ فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر).

[ 91]

 3 - باب: ضآلة الغنم.

2296 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني سليمان، عن يحيى، عن يزيد مولى المنبعث: أنه سمع زيد بن خالد رضي الله عنه يقول:

 سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، فزعم أنه قال: (اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة). يقول يزيد: إن لم تعرف استنفق بها صاحبها، وكانت وديعة عنده. قال يحيى: فهذا الذي لا أدري أفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أم شيء من عنده. ثم قال: كيف ترى في ضآلة الغنم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: (خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب). قال يزيد: وهي تعرف أيضا. ثم قال: كيف ترى في ضآلة الإبل؟ قال: فقال: (دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها).

[ 91]

 4 - باب: إذا لم يجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها.

2297 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال:

 جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال: (اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها). قال: فضاَلة الغنم؟ قال: (هي لك أو لأخيك أو للذئب). قال: فضآلة الإبل؟ قال: (ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها).

[ 91]

 5 - باب: إذا وجد خشبة في البحر أو سوطا أو نحوه.

2298 - وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة رضي الله عنه،

 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل، وساق الحديث: (فخرج ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا هو بالخشبة، فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة).

[ 1427]

 6 - باب: إذا وجد تمرة في الطريق.

2299/2300 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن منصور، عن طلحة، عن أنس رضي الله عنه قال:

 مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق، قال: (لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها).

وقال يحيى: حدثنا سفيان: حدثني منصور. وقال زائدة، عن منصور، عن طلحة: حدثنا أنس.

(2300) - وحدثنا محمد بن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة رضي الله عنه،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إني لأنقلب إلى أهلي، فأجد التمرة ساقطة على فراشي، فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها).

[ 1950]

7 - باب: كيف تعرف لقطة أهل مكة.

2301 - وقال طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يلتقط لقطتها إلا من عرفها).

وقال خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تلتقط لقطتها إلا لمعرف).

وقال أحمد بن سعد: حدثنا روح: حدثنا زكرياء: حدثنا عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما:

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يعضد عضاها، ولا ينفر صيدها، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، ولا يختلى خلاها). فقال عباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فقال: (إلا الإذخر).

[ 1284]

2302 - حدثنا يحيى بن موسى: حدثنا الوليد بن مسلم: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال:

 لما فتح الله على رسول صلى الله عليه وسلم مكة، قام في الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: (إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، فإنها لا تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لا تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها، ولا يختلى شوكها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يفدى وإما أن يقيد). فقال العباس: إلا الإذخر، فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إلا الإذخر). فقام أبو شاه، رجل من أهل اليمن، فقال: اكتبوا لي يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اكتبوا لأبي شاه).

قلت للأوزاعي: ما قوله: اكتبوا لي يا رسول الله، قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

[ 112]

 8 - باب: لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن.

2303 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فتكسر خزانته، فينتقل طعامه؟ فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه).

9 - باب: إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه، لأنها وديعة عنده.

2304 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه:

 أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، قال: (عرفها سنة، ثم اعرف وكاءها وعفاصها، ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه). قالوا: يا رسول الله، فضآلة الغنم؟ قال: (خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب). قال: يا رسول الله، فضآلة الإبل؟ قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه، ثم قال: (ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، حتى يلقاها ربها).

[ 91]

 10 - باب: هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع، حتى لا يأخذها من لا يستحق.

2305 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل قال: سمعت سويد بن غفلة قال:

 كنت سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان في غزاة، فوجدت سوطا، فقال لي: ألقه، قلت: لا، ولكن إن وجدت صاحبه وإلا استمتعت به، فلما حججنا، فمررت بالمدينة، فسألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال: وجدت صرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها مائة دينار، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (عرفها حولا). فعرفتها حولا، ثم أتيت، فقال: (عرفها حولا). فعرفتها حولا، ثم أتيته فقال: (عرفها حولا). فعرفتها حولا، ثم أتيته الرابعة فقال: (اعرف عدتها، ووكاءها، ووعائها، فإن جاء صاحبها، وإلا فاستمتع بها).

حدثنا عبدان قال: أخبرني أبي، عن شعبة، عن سلمة: بهذا، قال: فلقيته بعد بمكة، فقال: لا أدري أثلاثة أحوال، أو حولا واحدا.

[ 2294]

 11 - باب: من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان.

2306 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن ربيعة، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد رضي الله عنه:

 أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، قال: (عرفها سنة، ضالـة جاء أحد يخبرك بعفاصها ووكاءها، وإلا فاستنفق بها). وسأله عن ضال الإبل، فتمعر وجهه وقال: (ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر، دعها حتى يجدها ربها). وسأله عن ضآلة الغنم، فقال: (هي لك أو لأخيك أو للذئب).

[ 91]

2307 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم: أخبرنا النضر: أخبرنا إسرائيل، عن أبي إسحاق قال: أخبرني البراء، عن أبي بكر رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله بن رجاء: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء، عن أبي بكر رضي الله عنهما قال:

 انطلقت، فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه، فقلت: لمن أنت؟ قال: لرجل من قريش، فسماه فعرفته، فقلت: هل في غنمك من لبن؟ فقال: نعم، فقلت: هل أنت حالب لي؟ قال: نعم، فأمرته، فاعتقل شاة من غنمه، ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار، ثم أمرته أن ينفض كفيه، فقال هكذا، ضرب إحدى كفيه بالأخرى، فحلب كثبة من لبن، وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة، على فمها خرقة، فصببت على اللبن حتى برد أسفله، فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيت.

[3419، 3452، 3696، 3704، 5284]

  
 

Powered by : ansar1.com